الشيخ الأنصاري

38

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ولذا ( 1 ) لا يجوز الشراء بلفظ ملكّت تقدم على الايجاب أو تأخر ( 2 ) وبه ( 3 ) يظهر اندفاع الايراد بانتفاضه بمستأجر العين بعين ، حيث ( 4 ) إن الاستيجار يتضمن تمليك العين بمال أعني المنفعة .